فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه. قال: فثبت الحد ودرئ القتل".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن محمد بن المنكدر حدثه، أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"في شارب الخمر: إن شرب فاجلدوه -ثلاثًا-، ثم قال في الرابعة: فاقتلوه. فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ووضع القتل عن الناس".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه حدثه، أنه بلغه عن رسول الله -عليه السلام-، مثله سواء.
فثبت بما ذكرنا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.
ش: أراد بهذه الآثار الأحاديث التي رواها عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، وعائشة - رضي الله عنهم - فإنها تعاض الآثار الأُول، وهي الأحاديث التي رواها عن معاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وجرير بن عبد الله، وأبي الرمداء - رضي الله عنهم -.
وجه المعارضة بين هذه الأحاديث ظاهر، فإذا وقع التعارض بين الحديثين ينظر هل فيه شيء يدل على النسخ؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا حديث جابر المسند، وحديث محمد بن المكندر، وحديث قبيصة المنقطعين تدل على أن قوله -عليه السلام-: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" منسوخ.
أما حديث جابر فأخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أصبغ بن الفرج شيخ البخاري، عن حاتم بن إسماعيل، عن شريك بن