للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الدارقطني (١): ثنا ابن صاعد، ثنا خلاد بن أسلم، ثنا عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

قوله: "في مجن" بكسر الميم، وهو الترس، والميم فيه زائدة، وأصله من جَنَّ يُجن إذا ستر، سمي به لأنه يواري حامله أي يستره، والحجفة -بفتح الحاء المهملة والجيم- الترس أيضًا.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فكان الذي في هذه الآثار: أن رسول الله قطع في حجفة قيمتها ثلاثة دراهم، وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك.

فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن داود قد حدثنا، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: ثنا صالح أبو واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن".

فعلمنا بهذا أن رسول الله -عليه السلام- وقفهم عند قطعه في المجن، على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.

ش: أراد بهذا الكلام: أن أحاديث عبد الله بن عمر مجرد أخبار عن رسول الله -عليه السلام- أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهذا لا يدل على أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك؛ لأنه ليس فيه ما يستلزم نفي ذلك.

فإذا كان كذلك، لا تقوم بها حجة لمن يقول: إن شرط القطع أن يكون شيء يساوي ثلاثة دراهم؛ لأن هذا ليس فيه أن لا قطع في أقل من ذلك ولكن حديث سعد بن أبي وقاص يدل على أنه لا يقطع في أقل من قيمة المجن؛ لأنه روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن".


(١) "سنن الدارقطني" (٣/ ١٩٠ رقم ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>