أخرجه عن أحمد بن داود المكي، عن سليمان بن حرب شيخ البخاري، عن وهيب بن خالد، عن أبي واقد صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني -ضعفه يحيى والدارقطني- عن عامر بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -.
وأخرجه ابن ماجه (١): ثنا محمد بن بشار، ثنا أبو هشام المخزومي، ثنا وهيب، ثنا أبو واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- قال:"يقطع السارق في ثمن المجن".
وهذا الحديث يُعلم أنه -عليه السلام- وقف أصحابه عند قطعه في المجن، على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.
ص: فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار الذي قَدَّره ابن عمر في ثمن المجن، وهو ثلاثة دراهم، ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك، واحتجوا في ذلك بما رووه عن ابن عمر.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي، والليث، ومالكًا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: تقطع يد السارق في ثمن المجن، وهو ثلاثة دراهم، ولا تقطع في أقل من ذلك.
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر المذكور، وبيان مذاهبهم: ما قاله أبو عمر بن عبد البر: وعلى حديث ابن عمر عوّل مالك وأهل المدينة وفقهاء الحجاز وجماعة أصحاب الحديث، فيمن سرق ربع دينار من الذهب أنه يقطع، لكن الشافعي جعل هذا الحديث أصلا رد إليه تقويم العروض لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورخصه، فإن بلغ العَرْض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه، وهو قول إسحاق وأبي ثور وجماعة من التابعين.
وقال الشافعي: ومن سرق فضة وزنها ثلاثة دراهم ليلًا فعليه القطع إذا كانت قيمته ربع دينار؛ لأن الثلاثة دراهم التي قوم بها المجن في حديث ابن عمر،