للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوَّم بها عثمان إلا تريجة كانت عندهم في ذلك الوقت من صرف اثني عشر درهمًا بدينار.

وكذلك قال أبو داود: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

والذي عول عليه مالك وجعله أصلًا ترد إليه قيمة العروض المسروقة كلها في هذا الباب هو حديث ابن عمر، فإن كان المسروق ذهبًا عينًا أو تبرًا أو مصوغًا أو غير مصوغ لم ينظر فيه إلى قيمة الثلاثة دراهم، وروعي فيه ربع دينار واعتبر ذلك؛ فإن بلغ ربع دينار وزنًا قطع يد سارقه، وإن كان المسروق فضة اعتبر فيه وزن ثلاثة دراهم كيلًا من وَرِق طيب لا دلسة فيها، وما عدا الذهب والورق فالاعتبار في تقويمه عند مالك وأصحابه الثلاثة دراهم المذكورة دون مراعاة ربع دينار فقف عل هذا فافهمه. وبه قال أحمد بن حنبل. انتهى (١).

وقال ابن حزم في "المحلى": اختلف الناس في مقدار ما يجب فيه قطع يد السارق، فقالت طائفة: يقطع في كل ما له قيمة، قل أو كثر.

وقالت طائفة: أما في الذهب فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا، وأما في غير الذهب ففي كل ما له قيمة، قلت أو كثرت.

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، درهم أو ما يساوي درهمًا.

قلت: هذا روي عن الحسن البصري، وهو قول شاذ.

وقالت طائفة: لا تقطع إلا في درهمين أو ما يساوي درهمين فصاعدًا.

وقالت طائفة: لا تقطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.

وقالت طائفة: لا يقطع إلا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعدًا.

وقالت طائفة: لا يقطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.

وقالت طائفة: لا يقطع إلا في دينار ذهب أو ما يساويه فصاعدًا.


(١) انظر "التمهيد" (١٤/ ٣٧٦ - ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>