للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت طائفة: لا يقطع إلا في دينار ذهب أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحد العددين فصاعدًا، فإن لم يساو لا دينارًا ولا عشرة دراهم لم يقطع.

وقالت طائفة: لا يقطع إلا في عشرة دراهم مضروبة أو ما يساويها فصاعدًا، ولا يقطع في أقل من ذلك. انتهى.

وقال الجصاص في "أحكامه": وقال مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي: لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا.

قال الشافعي: فلو غلت الدراهم حتى يكون الدرهمان بدينار قطع في ربع دينار، وإن كان ذلك نصف درهم، وإن رخصت الدنانير حتى يكون الدينار بمائة درهم قطع في ربع دينار، وذلك خمسة وعشرون درهما.

وقال أنس بن مالك وعروة والزهري وسليمان بن يسار: لا يقطع في خمسة دراهم، وروي نحوه عن علي وعمر - رضي الله عنه - قالا: لا يقطع إلا في خمسة دراهم. والله أعلم.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدًا.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأيمن الحبشي وحماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وزفر؛ فإنهم قالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدًا.

وروي عن أبي يوسف ومحمد: أنه لا يقطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة دراهم مضروبة، وروي عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة: أنه إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما يجوز بين الناس قطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>