للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو عمر: قال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم كيلًا، أو دينارًا، أو ذهبًا عينًا أو وزنًا، ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل.

وقال الكاساني: وروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - مثل مذهبنا.

وقال أيضًا: يشترط أن تكون الدراهم المسروقة جياد، حتى لو سرق عشرة دراهم زيوفًا أو نبهرجة أو ستوقة لا يقطع إلا أن تكون كثيرة تبلغ قيمتها عشرة دراهم جيادًا، ويشترط أيضا أن تعتبر عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، وهل يعتبر أن تكون مضروبة؟

ذكر الكرخي أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة، وهكذا روى بشر، عن أبي يوسف، وابن سماعة، عن محمد: حتى لو كان تبرًا قيمته عشرة دراهم مضروبة لا يقطع، وعن أبي حنيفة: المضروبة وغيرها سواء إذا كانت رائجة.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله -عليه السلام- عشرة دراهم".

حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو، قالا: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله.

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن الحبشي قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن" قال: وكان يقوم يومئذ دينارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>