للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لفظه وهو أتم- قالا: ثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله -عليه السلام- يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم".

فأن قلت: روى البيهقي هذا الحديث في "سننه" (١) وفي كتابه "الخلافيات" من طريق أبي داود، ثم خالفه الحكم، فرواه عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن الحبشي، ثم أسنده عن أيمن.

فإن كان لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر، وكان ثمن المجن يومئذ دينارًا، ثم حكى البيهقي عن البخاري قال: أيمن الحبشي من أهل مكة، مولى ابن أبي عمرة المكي، سمع عائشة، روى عنه ابنه عبد الواحد ثم قال: روايته عن النبي -عليه السلام- منقطعه.

قلت: هذان حديثان رواهما عطاء: أحدهما عن ابن عباس، والآخر عن أيمن، فلا يعلل أحدهما بالآخر.

ولهذا أخرج الحاكم في "المستدرك" (٢): حديث ابن عباس وقال: صحيح على شرط مسلم، وشاهده حديث أيمن، ثم أخرجه من طريق سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن. . . . الحديث.

وذكر عبد الرزاق (٣): عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ثمن المجن الذي يقطع فيه: دينار".

قال: وأخبرنيه داود بن الحصين، عن ابن المسيب مثله.

وإبراهيم هو ابن أبي يحيى، والشافعي حسَّن الظن فيه.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٢٥٧ رقم ١٦٩٥٠).
(٢) "مستدرك الحاكم" (٤/ ٤٢٠ رقم ٨١٤٢، ٨١٤٣٢).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ٢٣٤ رقم ١٨٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>