للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صاحب "التمهيد" (١): ثنا عبد الوارث، ثنا قاسم، ثنا محمد، ثنا يوسف، ثنا ابن إدريس، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "قوِّم المجن الذي قطع فيه النبي -عليه السلام- عشرة دراهم".

وقال النسائي (٢): ثنا عبيد الله بن سعيد، أنا عمي، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: "ثمنه عشرة دراهم".

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ، كلاهما عن أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وأخرجه النسائي (٣): أنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله -هو ابن إدريس- عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "كان ثمن المجن على عهد رسول الله -عليه السلام- عشرة دراهم".

فإن قلت: قد أخرج البيهقي هذا الحديث في "سننه" (٤) ثم قال: قال الشافعي: هذا رأي من عبد الله بن عمرو.

قلت: إذا ذكر الصحابي شيئًا وأضافه إلى زمن النبي -عليه السلام- كان مرفوعًا عندهم، فليس هذا برأي بل هو خبر أخبر به، وهو محمول عندهم على أنه سمعه.

وقد أخرج الدارقطني (٥): من حديث الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم".


(١) "التمهيد لابن عبد البر" (١٤/ ٣٨٠).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٨٣ رقم ٤٩٥١).
(٣) "المجتبى" (٨/ ٨٤ رقم ٤٩٥٦).
(٤) "سنن البيهقي" (٨/ ٢٥٩ رقم ١٦٩٥٥).
(٥) "سنن الدارقطني" (٣/ ١٩٢ رقم ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>