للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كتاب "الحجج" لعيسى بن أبان: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: "مَضَت السنة أن لا تقطع يد السارق إلا في دينار أو عشرة دراهم، ومضت السنة بأن قيمة المجن دينار أو عشرة دراهم".

وفي "الحجج" أيضًا: ثنا علي بن عاصم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو ابن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: "مضت السنة من رسول الله -عليه السلام- أن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم".

فإن قلت: حكى البيهقي عن الشافعي أنه قال لخصمه: أنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته.

قلت: الحنفية يعملون بروايته ولا يردون شيئًا منها إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، وقد قال البيهقي في "سننه" في باب: مَن قال: يرث قاتل الخطأ: الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها.

وأما حديث أيمن الحبشي فأخرجه: عن فهد بن سليمان، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري، عن معاوية بن هشام القصار الكوفي، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد المكي، كلاهما عن أيمن الحبشي المكي.

وهؤلاء كلهم ثقات.

وأخرجه النسائي (١): أنا محمود بن غيلان، ثنا معاوية، ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن قال: "لم يقطع النبي -عليه السلام- السارق إلا في ثمن المجن، قال: وثمن المجن يومئذ دينار".

أخبرنا محمد بن بشار (٢)، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن منصور، عن


(١) "المجتبى" (٨/ ٨٢ رقم ٤٩٤٣).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٨٢ رقم ٤٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>