للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجاهد، عن أيمن قال: "لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله -عليه السلام- إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار".

حدثنا محمد بن بشار (١)، ثنا عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن قال: "لم تقطع اليد في عهد رسول الله -عليه السلام- إلا في ثمن المجن، قال: وثمن المجن يومئذ دينار".

وأخرجه النسائي من طرق متعددة (٢).

فإن قيل: حكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: أيمن الذي رواه عنه عطاء رجل حَدَث لعله أصغر من عطاء، روى عنه عطاء حديثًا عن نفيع، عن كعب، فهذا منقطع، فقال خصمه: روى شريك عن مجاهد، عن أيمن ابن أم أيمن، فقال له الشافعي: أخو أسامة، قتل يوم حنين قبل أن يولد مجاهد، ولم يبق بعده -عليه السلام- فيحدث عنه.

ثم ذكر البيهقي حديث عطاء عن أيمن مولى ابن الزبير، عن نفيع، عن كعب، ثم قال: وقد أشار البخاري إليه في "التاريخ" واستدل هو وغيره بذلك عل أن حديثه في المجن منقطع.

قلت: كلام الشافعي يعطي أن أيمن الذي روى عنه عطاء غير ابن أخي أسامة، وأنهما رجلان.

وقد حكاه صاحب "المستدرك" (٣): عن الشافعي ما صرَّح من هذا، فذكر ما حكيناه عنه من حديث الحكم، عن مجاهد، عن أيمن، ثم قال: سمعت أبا العباس، سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: أيمن هذا هو ابن


(١) "المجتبى" (٨/ ٨٣ رقم ٤٩٤٦).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٨٣ رقم ٩٤٤٧، ٩٤٥٠).
(٣) "مستدرك الحاكم" (٤/ ٤٢٠ رقم ٨١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>