للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي (١): عن أبي صالح، عن ابن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وابن ماجه (٢): عن أبي مروان، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي -عليه السلام-.

قوله: "قيل لهم. . . . إلى آخره" جواب عن حديث عائشة المذكور، وملخصه: أن ذلك إخبار عن عائشة عن قطع رسول الله -عليه السلام- بتقدير منها لثمن المجن اجتهادًا، ولا حظ للاجتهاد مع النص، والدليل عل ذلك أن حماد بن زيد روى هذا الحديث عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا.

وجواب آخر أنه تعارضه الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الثانية، والعمل بها أولى من حديث عائشة؛ لأن في حديث عائشة يُبيح القطع فيما دون العشرة، وفي أحاديثهم لا يبيح ذلك بل فيه الحظر عما دون العشرة، وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة، فافهم.

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".

فقالوا: هذا إخبار من عائشة عن قول النبي -عليه السلام-، فدل ذلك أن ما ذكر عنها في الحديث الأول من قطع النبي -عليه السلام- في ربع دينار فصاعدًا أنها إنما أخذت ذلك عن رسول الله -عليه السلام- مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه.

ش: أي احتج أهل المقالة الثالثة أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث عائشة المذكور آنفًا الذي أجاب عنه أهل المقالة الثانية بما أجابوا بحديث عائشة الآخر الذي


(١) "المجتبى" (٨/ ٧٩ رقم ٤٩٢٨).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٦٢ رقم ٢٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>