للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: أنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: كان النبي -عليه السلام- يقطع في ربع دينار فصاعدًا".

قيل لهم: ليس في هذا أيضًا حجة على مَن ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله -عليه السلام-، فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها ربع دينار، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي -عليه السلام- يقطع فيه.

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عائشة.

أخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري. . . . إلى آخره.

وأخرجه الجماعة، فالبخاري (١): عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن النبي -عليه السلام- قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".

ومسلم (٢): عن يحيى بن يحيى، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- نحوه.

وأبو داود (٣): عن ابن السرح، عن ابن وهيب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-.

والترمذي (٤): عن علي بن حُجر، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-.


(١) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٤٩٢ رقم ٦٤٠٧).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤).
(٣) "سنن أبي داود" (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٤).
(٤) "جامع الترمذي" (٤/ ٥٠ رقم ١٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>