للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي ذئب، عن نافع: "أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله - عليه السلام - يفعل" وهذا الحديث لا يعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا يعلم رواه عنه إلا روح، وإنما كان يمسح عليهما لأنه توضأ من غير حدث، وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث، فهذا معناه عندنا. انتهى.

قلت: قوله: "ولا نعلم رواه عنه إلا روح" تعارضه رواية الطحاوي؛ فإن الراوي عنه روايته ابن أبي فديك.

ص: فأخبر ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - قد كان في وقتِ ما كان يمسح على نعليه ويمسح على قدميه، فقد يحتمل عندنا أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض، وما مسح على نعليه كان فضلا؛ فحديث أبي أوس يحتمل ما ذكر فيه عن النبي - عليه السلام - من مسحه على نعليه، أن يكون كما قال أبو موسى والمغيرة، أو كما قال ابن عمر، فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة فإنا نقول بذلك؛ لأنا لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين، قد قال ذلك أبو يوسف ومحمد.

وأما أبو حنيفة فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ويكونا مجلدين، فيكونان كالخفين.

وإن كان كما قال ابن عمر فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين، فقد بينا ذلك، وما عارضه وما نسخه، في باب فرض القدمين.

فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس: من معنى حديث أبي موسى والمغيرة، ومن معني حديث ابن عمر، فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين، فلما احتمل حديث أوس ما ذكرنا ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين؛ التمسنا ذلك من طريق النظر لنعلم كيف حكمه، فرأينا الخفين اللذين جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما، أو أكثر القدمين، فكلُّ قد أجمع أنه لا يمسح عليهما، فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين، ويبطل إذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>