للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هذا تشنيع ساقط وكلام واهٍ؛ فالحنفيون ما خالفوا ها هنا أحدا من الصحابة، بل مذهبهم جميعا جواز المسح على الجوربين، وما رُوي عن أبي حنيفة في المنع فقد صح رجوعه عنه كما صرح به الترمذي في جامعه (١).

والشافعيون فقد ذكر الترمذي قول الشافعي مع قول من يجيز، غاية ما في الباب: اشترط الشافعي عدم نفوذ الماء من الجورب، وإمكان متابعة المشي. ولم يُنقل عن أحد عدم اشتراط هذين الشرطين.

والمالكيون فأكثرهم على الجواز.

ص: وقد رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في ذلك وجه آخر.

حدثنا ابن أبي داود، قال: نا أحمد الحسين اللَّهَبِيّ، قال: نا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع: "أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان النبي - عليه السلام - يصنع هكذا".

ش: أي قد رُوي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في معنى المسح على النعلين وجه آخر، ثم بيَّن ذلك بقوله: "حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي" .... إلى آخره، وقد ذكر هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في باب فرض الرجلين في الوضوء، وإسناده صحيح.

واللَّهبي نسبه إلى أبي لهب بن عبد المطلب، وأحمد بن الحسن من ذريته، ثقة مشهور.

وابن أبي فديك هو محمَّد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك.

وابن أبي ذئب هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أبو الحارث المدني.

وأخرجه البزار في "مسنده" (٢): ثنا إبراهيم بن سعيد، نا روح بن عبادة، عن


(١) تقدم تخريجه.
(٢) عزاه له الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٨٨) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الدراية".

<<  <  ج: ص:  >  >>