للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي -عليه السلام- قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".

قيل لهم: قد روى هذا الحديث عن يحيى مَن هو أثبت من أبان فأوقفه على عائشة ولم يرفعه إلى رسول الله -عليه السلام-.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي -عليه السلام- قالت: "ما طال عَليَّ ولا نسيت، القطعُ في ربع دينار فصاعدًا".

حدثنا محمد بن إدريس المكي، قال: ثنا الحميدي، عن سفيان، قال: ثنا أربعة، عن عمرة، عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ورزيق بن حُكيم الأيلي، ويحيى وعبد ربه ابنا سعيد، والزهري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما قد دل على الرفع: "ما نسيت ولا طال علي، القطع في ربع دينار فصاعدًا".

حدثنا يونس، قال: ثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرتني عمرة، أنها سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول: "القطع في ريع دينار فصاعدًا".

فكان أصل حديث يحيى عن عمرة هو ما ذكرنا مما رواه عنه أهل الحفظ والإتقان مالك وابن عيينة، لا كما رواه أبان بن يزيد، فقد عاد حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة إلى نفسها إما لتقويمها ما قد خولفت في تقويمه، وإما لتوقيتها ما قد خولفت في توقيته، ولم يثبت فيه عنها عن النبي -عليه السلام- شيء.

وأما ما استدل به ابن عيينة على أن حديث عائشة مما رواه يحيى بن سعيد، عن عمرة عنها مرفوع بقولها: "ما طال عليَّ ولا نسيت" فإن ذلك عندنا لا دلالة فيه على ما قد ذكرتم، وقد يجوز أن يكون معناها في ذلك: ما طال عليَّ ولا نسيت ما قطع فيه رسول الله -عليه السلام- مما كانت قيمته عندها ربع دينار، وقيمته عند غيرها أكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>