للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ذلك، فيعود معنى حديثها هذا إلى معنى ما قد رويناه عنها قبل هذا، من ذكرها ما كان النبي -عليه السلام- يقطع فيه، ومن تقويمها إياه بربع دينار.

ش: هذه معارضة أخرى من أهل المقالة الثالثة، بيانها أنهم قالوا: قد قلتم في رواية يونس بن يزيد ما قلتم، وقد رواه أيضًا أبان بن يزيد العطار كما رواه يونس بن يزيد الأيلي؛ فإنه روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أن النبي -عليه السلام- قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".

فهذا أيضًا إخبار عن عائشة من قول النبي -عليه السلام-.

أخرجه عن محمد بن خزيمة، عن مسلم بن إبراهيم القصاب، عن أبان بن يزيد العطار. . . . إلى آخره.

وأخرجه النسائي (١): أخبرني يزيد بن محمد بن فضيل، أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، نا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، أن النبي -عليه السلام- قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".

فأجاب عن ذلك بقوله: "قيل له" بيانه أن يقال: إن هذا الحديث قد رواه عن يحيى بن سعيد مَن هو أثبت من أبان بن يزيد، فأوقفه على عائشة ولم يرفعه إلى رسول الله -عليه السلام-، وهو ما أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد. . . . إلى آخره.

ولا شك أن مالكًا أثبت وأتقن من أبان بن يزيد، ووافقه على ذلك سفيان بن عيينة أيضًا فإنه قال: ثنا أربعة، عن عمرة، عن عائشة لم يرفعوه، وهم: عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، روى له الجماعة.


(١) "المجتبى" (٨/ ٧٩ رقم ٤٩٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>