للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قد روى عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

فهذا أيضًا مثل ما رواه أبان، وهو إخبار من عائشة - رضي الله عنها - عن قول النبي -عليه السلام-.

أخرجه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن محمد بن إدريس المكي، عن عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، عن عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-.

وأخرجه مسلم (١): حدثني بشر بن الحكم العبدي، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت النبي -عليه السلام- يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن القرشي الزهري المدني، عن يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-.

وأخرجه مسلم (٢) أيضًا: ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وإسحاق ابن منصور، جميعًا عن أبي عامر العقدي، قال: ثنا عبد الله بن جعفر -من ولد المسور بن مخرمة- عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. . . . بهذا الإسناد مثله.

الثالث: عن محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان، كلاهما عن عبد الله بن صالح المصري وراق الليث، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة مثله.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>