للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقف، وقد قال في حديث يحيى ما يدل على الرفع وهو قول عائشة: "ما نسيت وما طال عليَّ، القطع في ربع دينار فصاعدًا".

وتقرير الجواب أن يقال: إنه لا دلالة فيه عل ما قد ذكرتم، لأنه يحتمل أن يكون معنى كلامها هذا: ما طال عليَّ ولا نسيت ما قطع فيه رسول الله -عليه السلام- فما كانت قيمة ذلك المسروق عندها باجتهادها ربع دينار ويكون عند غيرها أكثر من ربع دينار؛ لأن تقويم المقومين يختلف في القيمة، فحينئذ يعود معنى حديثها هذا إلى معنى الحديث الذي مَرَّ ذكره قبل ذلك عند قوله: "ليس لهم في هذا أيضًا حجة على مَن ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم.

ص: فإن قالوا: فقد رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة مثل ما رواه أبان بن يزيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -، وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثني ابن الهاد، عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا عبد الله بن جعفر، عن يزيد بن الهاد. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أنا هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- مثله.

ش: هذه معارضة أخرى من أهل المقالة الثالثة، توجيهها أن يقال: قد قلتم ما قلتم فيما رواه أبان بن يزيد العطار، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>