للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان كذلك فكيف يجوز الاحتجاج بمثل هذا الحديث على الخصم؟ أم كيف تجوز به المعارضة لما قد رواه عن عمرة مَن قد مضى ذكرهم من الأثبات.

وأما العلاء بن الأسود فقد قال أبو زرعة: شيخ ليس بالمشهور ويقال له: الأسود بن العلاء. قال ابن أبي حاتم: العلاء بن الأسود والأسود بن العلاء كلاهما واحد. وقال ابن ماكولا: وكثير بن خُنَيس سمع عمرة بنت عبد الرحمن، روى عنه الأسود بن العلاء أو العلاء بن الأسود، قاله البخاري.

وجارية -بالجيم- وقد وقع في كثير من نسخ الطحاوي: العلاء بن الأسود، والله أعلم.

ص: وإن احتجوا في ذلك أيضًا بحديث الزهري، فإنه حدثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهري، قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول: إن رسول الله -عليه السلام- قال: "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج بن منهال، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -عليه السلام-: "السارق إذا سرق ربع دينار قطع".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -عليه السلام-: "تقطع اليد في ربع دينار".

ش: أي وإن احتج أهل المقالة الثالثة أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث محمد بن مسلم الزهري، وهذه معارضة أخرى فوجهها أن يقال: قد روى الزهري، عن عمرة، عن عائشة هذا الحديث مرفوعًا وكفى به حجة.

وأخرجه من ثلاث طرق:

الأول: عن محمد بن إدريس المكي، عن عبد الله بن الزبير الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري. . . . إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>