عناهم الله فحكمنا عليه بوجوب القطع، وأما سارق ما دون العشرة فجعلناه خارجًا من الآية لوجود الاختلاف فيه هل هو ممن عناهم الله أم لا؟ فلم يترتب عليه حكم القطع، والله أعلم.
ص: وقد روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب - رضي الله عنهم -.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن مسعود قال:"لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم".
حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: كان قول عطاء مثل قول عمرو بن شعيب: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم".
ش: أي قد روي ما ذكرنا أن سارق العشرة هو الذي يقطع دون سارق ما دونها عن عبد الله بن مسعود، وعطاء بن أبي رباح المكي، وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
أما ما روي عن عبد الله فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن عثمان بن عمر بن فارس، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود .. إلى آخره.
وهؤلاء كلهم أئمة ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): ثنا ابن مبارك ووكيع، عن المسعودي، عن القاسم، عن ابن مسعود أنه قال:"لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم".
فإن قلت: هذا منقطع؛ لأن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يُدرك جده.