هذا هو أخو عبد الرحمن بن سمرة، وسمرة هو ابن حبيب بن عبد شمس بلا خلاف، والله أعلم.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرةً واحدة قطع. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والثوري ومالكًا والشافعي؛ فإنهم قالوا: يقطع السارق بإقراره مرةً واحدةً، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك كسائر الإقرارات في الحقوق، قال البيهقي: قال عطاء: "إذا اعترف مرةً واحدةً قطع"، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، منهم: أبو يوسف فقالوا: لا يقطع حتى يُقِرَّ مرتين.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سليمان الأعمش، والحسن بن صالح، وأبا يوسف، وأحمد، وزفر بن الهذيل؛ فإنهم قالوا: لا تقطع يد السارق حتى يعترف مرتين. وإليه مال الطحاوي.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزيادي، قالا: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي:"أن رسول الله -عليه السلام- أُتي بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه المتاع، فقال رسول الله -عليه السلام-: ما إخالك سرقت. قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه رسول الله -عليه السلام- مرتين أو ثلاثًا، قال: بلى، فأمر به فقطع، ثم جيء به، فقال له النبي -عليه السلام-: قل: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أستغفر الله وأتوب إليه، قال: اللهم تُب عليه، اللهم تُب عليه".