ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- لم يقطعه بإقراره مرةً واحدةً حتى أقر ثانية، فهذا أولى من الحديث الأول؛ لأن فيه زيادة على ما في الأول.
ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أبي أمية المخزومي؛ فإنه يخبر في حديثه أنه -عليه السلام- لم يقطع ذلك المعترف بالسرقة إلا بعد أن أعاد عليه رسول الله -عليه السلام- مرتين أو ثلاثًا فهذا فيه زيادة على الحديث الأول؛ والأخذ به أولى.
وأخرج حديث أبي أمية، عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني، عن إبراهيم ابن الحجاج الشامي الناجي البصري شيخ أبي يعلى، قال النسائي: لا بأس به.
عن محمد بن عون الزيادي -بالزاي المكسورة وبالياء آخر الحروف- وثقه ابن حبان.
عن حماد بن سلمة ثقة مشهور بجلالة القدر، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري المدني روى له الجماعة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر الغفاري، قال الخطابي: مجهول.
وهو يروي عن أبي أمية المخزومي ويقال: الأنصاري حجازي.
والحديث أخرجه أبو داود (١): ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي، أن النبي -عليه السلام-. . . . إلى آخره نحوه، غير أن في روايته:"اللهم تب عليه، ثلاثًا".
قوله:"فهذا أولى" أي حديث أبي أمية أولى بالعمل من حديث أبي هريرة وحديث ثعلبة الأنصاري؛ لأن فيه زيادة يخلو عنها حديث أبي هريرة وثعلبة، وهي إعادة النبي -عليه السلام- على ذلك المعترف مرتين أو ثلاثًا.
فإن قيل: كيف يكون حديث أبي أمية أولى، وقد قال الخطابي: في إسناد هذا