للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثالث من الاحتمالات: يُحتمل أن يكون المراد به الشجرتين جميعًا، ويكون ما خُمِّر من ثمرهما خمرًا، كما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في نقيع الزبيب والتمر، فجعلوه خمرًا.

وقال صاحب "التقريب": روى ابن رستم، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: الأنبذة كلها حلال إلا أربعة: الخمر، والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه، ونقيع التمر ونقيع الزبيب.

وكان قول أبي يوسف فيما رواه ابن سماعة: أن كل شراب يبقى عشرة أيام بعد بلوغه فلا خير فيه.

ثم رجع إلى قول أبي حنيفة.

وروى هشام، عن محمد قال: كل ما أسكر كثيره فلا أحرمه، وأحب إليَّ أن لا أشربه.

وذكر في "الأصل" قال أبو يوسف: يكره كل شراب يزداد جودةً على طول الترك في الأيام دون عشرة أيام؛ فإن كان يحمض في عشرة أيام أو أقل منه فلا بأس به.

وهو قول محمد، ثم رجع أبو يوسف وقال: لا بأس بذلك كله.

قلت: الذي ذكره محمد بن رستم عن محمد، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة؛ لا يحفظ عن أبي حنيفة، والمحفوظ عنه ما ذكره محمد في "الجامع الصغير": أنا يعقوب، عن أبي حنيفة قال: الخمر قليلها وكثيرها حرام في كتاب الله، والسُّكر عندنا حرام مكروه، ونقيع الزبيب عندنا إذا اشتد وغلى حرام مكروه، والطلاء ما زاد على ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو مكروه، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به.

الوجه الرابع: يحتمل أن يكون أراد أن الخمر تكون من هاتين الشجرتين، وإن كانت مختلفة، ولكن يكون المراد من العنب هو الذي يفهم منه، وهو الخمر سواء

<<  <  ج: ص:  >  >>