للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: القمار كله من الميسر، وأصله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع فيه، وهو السهام التي يُجَزِّئونها، فمن خرج سهمه يستحق منه ما توجبه علامة السهم، فربما أخفق بعضهم حتى لا يحظى بشيء، ونجح البعض فيحظى بالسهام الفائزة، وحقيقته تمليك المال على المخاطرة، وهو لا يجوز.

قوله: "والكوبة" بضم الكاف وسكون الواو وفتح الباء الموحدة، قيل: هي النرد، وقيل: الطبل، وقيل: البَرْبَط.

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: أنا مالك بن أنس، قال: حدثني الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "سئل رسول الله -عليه السلام- عن البِتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك ويونس، عن ابن شهاب: فذكر بإسناده مثله.

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا سريج بن النعمان الجوهري، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- قال: "كل شراب أسكر فهو حرام".

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن ميمونة، وعن القاسم ابن محمد، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- قال: "كل شراب أسكر فهو حرام".

ش: هذه خمس وجوه طرقها كلها صحاح.

الأول: عن علي بن معبد، عن إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع شيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>