للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به.

الثاني والعشرون: أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه -، واسمه: صُدَيُّ بن عجلان:

أخرج حديثه ابن ماجه (١): ثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا عبد السلام ابن عبد القدوس، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها".

الثالث والعشرون: أبو بُردة هانئ بن نيار:

أخرج حديثه ابن أبي شيبة (٢): عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "اشربوا في الظروف ولا تسكروا".

وأخرجه الطبراني (٣) من طريق ابن أبي شيبة نحوه.

ص: قال أبو جعفر - رحمة الله -: فذهب قوم إلى أن حرَّموا قليل النبيذ وكثيره، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح، وطاوسًا، ومجاهدًا، ومالكًا، والشافعي، وأحمد؛ فإنهم حرموا قليل النبيذ وكثيره، وقالوا: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة.

وقال صاحب "المغني": كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه، ووجوب الحد على شاربه.


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١١٢٣ رقم ٣٣٨٤).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٨٥ رقم ٢٣٩٤٠).
(٣) "المعجم الكبير" (٢٢/ ١٩٨ رقم ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>