للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي تحريم ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأُبَي بن كعب، وأنس، وعائشة - رضي الله عنهم -.

وبه قال عطاء، ومجاهد، وطاوس، والقاسم، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا من ذلك ما لا يسكر، وحرَّموا الكثير الذي يُسكر.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سويد بن غفلة، وزر بن حبيش، والحسن البصري، وعلقمة بن قيس، وعمرو بن ميمون، ومرة الهمداني، وعامرًا الشعبي وابن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف -رحمهم الله-؛ فإنهم أباحوا من النبيذ ما لا يُسكر، وحرَّموا الكثير الذي يُسكر. وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وجابر وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -.

وفي "المغني": قال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه، ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه، ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك نقيعًا كان أو مطبوخًا: كل ذلك حلال إلا ما بلغ السكر.

فأما عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده، أو طبخ وذهب أقل من ثلثيه، ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد بغير طبخ؛ فهذا يحرم قليله وكثيره.

وقال أبو عمر (١): أجمع المسلمون في كل عصر وبكل مصر -فيما بلغنا وصح عندنا- أن عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو القليل أنه خمر، وأنه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم، رجس نجس كالبول، إلا ما روي عن ربيعة في نقط من الخمر لم أر لذكره وجهًا؛ لأنه خلاف لإجماعهم، وقد جاء عنه في مثل رءوس الأبر من نقط البول نحو ذلك، وقد روي عن ربيعة


(١) "التمهيد" (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>