للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ئم إنه أخرج عن ابن مسعود من ثلاث طرق:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن محمد بن كثير العبدي شيخ البخاري وأبي داود، عن سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن لبيد بن شماس.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن شماس، قال: قال عبد الله: "ما يزال القوم وإن شرابهم لحلال [فما يقومون] (٢) حتى يصير عليهم حرامًا".

فإن قلت: قال أبو جعفر النحاس: هذا الحديث لا يصح؛ لأن لبيدًا اختلف في اسمه، فقيل: لبيد بن شماس، وقيل: شماس بن لبيد، وهو لا يعرف، ولم يرو عنه أحد إلا سعيد بن مسروق، ولا رُوِيَ عنه إلا هذا الحديث، والمجهول لا تقوم به حجة. وكذا قال ابن حزم: لبيد مجهول.

قلت: لبيد بن شماس هو شماس بن لبيد، وكلاهما واحد، وقد ذكر ابن حبان شماسًا في كتاب الثقات، فزالت الجهالة بذلك.

الثاني: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن الحجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن حزم (٣) وقال: هذا خبر صحيح، وليس في شيء مما أوردوا لقولهم وفاق إلا هذا الخبر وحده، إلا أنه يسقط تعلقهم به بثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله -عليه السلام-.

والثاني: أنه قد صح عن ابن مسعود تحريم كل ما قل أو كثر


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٨٠ رقم ٢٣٨٨١).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المصنف".
(٣) "المحلى" (٧/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>