مما يُسكر كثيره، وعن غيره من الصحابة أيضًا، وإذا اختلف قوله وخالفه غيره من الصحابة فليس بعضه أولى من بعض.
والثالث: أنه قد يحتمل أن يكون قول علقمة نبيذًا شديدًا، أي: خاثرًا لفيفًا حلوًا فهذا ممكن.
قلت: يكفينا اعتراف الخصم بصحة ما احتججنا به، ثم قوله:"إلا أنه يسقط. . . ." إلى آخره فيه أشياء:
أما الأول: فلأن فعل الصحابي وقوله حجة.
وأما الثاني: فقد صح عنه ما ادعينا، وإن كان صح عنه غيره أيضًا.
وأما الثالث: فهو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا.
قوله:"نبذته امرأته سرين". أي امرأة عبد الله بن مسعود، وهي أم أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود.
الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن نعيم بن حماد المروزي وغيره، عن جرير بن عبد الحميد، عن الحجاج بن أرطاة النخعي، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس. . . . إلى آخره.
وأخرجه الدارقطني (١): ثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي، ثنا العباس ابن عبيد الله، ثنا عمار بن مطر، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن الحجاج، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي -عليه السلام- قال:"كل مسكر حرام، قال عبد الله: هي الشربة التي أسكرتك".
قال: وحدثنا عمار بن مطر، ثنا شريك، عن أبي حمزة، عن إبراهيم.
قوله:"كل مسكر حرام؛ هي الشربة التي أسكرتك". وهذا أصح من الذي قبله، ولم يسنده غير الحجاج، واختلف عنه.