للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): ثنا وهب بن بقية، قال: ثنا خالد، عن عوف، عن أبي القموص زيد بن علي، قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله -عليه السلام- من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال: "لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكَأ عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه".

وأخرجه البيهقي (٢): من حديث عثمان بن الهيثم، ثنا عوف، عن أبي القموص زيد بن علي، عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى النبي -عليه السلام- من عبد القيس إلا يكون قيس بن النعمان فإني نسيت اسمه، قال: "فقال رجل منا: يا رسول الله، إن أرضنا أرض وَبِيَّة، وإنه لا يوافقها إلا الشراب، فما الذي يحل لنا من الآنية؟ وما الذي يحرم علينا؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا النقير ولا المزفت، واشربوا في الحلال -أو قال: في الجلد الموكَأ عليه- فإن اشتد متنه فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه".

قال البيهقي: فالروايات الثابتة عن وفد عبد القيس خالية من هذه اللفظة، وفي إسناده من يجهل.

قلت: رجال هذه الرواية كلهم ثقات، والزيادة من الثقات مقبولة، وجهالة الصحابي لا تضر صحة الإسناد على ما عرف.

قوله: "في السقاء الحلال" السقاء -بكسر السين-: ظرف الماء من الجلد، وتجمع على أسقية.

قوله: "الحلال" منصوب؛ لأنه مفعول "اشربوا" وهو ضد الحرام.

قوله: "الموكأ عليه" أي المشدود الرأس؛ لأن السقاء الموكأ قل ما يغفل عنه صاحبه لئلا يشتد فيه الشراب فينشق فيتعهده كثيرًا، يقال: أوكأت السقاء أوكئه إيكاء فهو موكأ.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٣١ رقم ٣٦٩٥).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٣٠٢ رقم ١٧٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>