للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندنا، ولكن معنى ما أراد بإهراق النبيذ في حديث قيس: أنه لم يأمنهم عليه أن يُسرعوا في شربه فيسكروا السكر المحرم عليهم، فأمرهم بإهراقه لذلك.

ش: هذا السؤال مع جوابه ظاهران.

قوله: "فيما تقدم من هذا الكتاب" ذكره في الباب المتقدم عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم، عن مسعر بن كدام، عن أبي عون الثقفي، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وقد مرَّ الكلام فيه هناك مستوفىً.

ص: وقد روي في مثل هذا أيضًا ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عثمان بن الهيثم المؤذن، قال: ثنا عوف بن أبي جميلة، قال: حدثني أبو القموص زيد بن علي، عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وفد عبد القيس إلا يكون قيس بن النعمان فإني قد نسيت اسمه: "أنهم سألوه عن الأشربة، فقال: لا تشربوا في الدباء ولا في النقير، واشربوا في السقاء الحلال الموكأ عليه، فإن اشتد منه فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه".

ش: أي وقد روي أيضًا في مثل ما ذكرنا -من أن أمره -عليه السلام- بالإهراق إنما كان خوفًا عليهم أن يسرعوا في شربه فيسكروا السكر المحرم عليهم فأمرهم بإهراقه لذلك لا لأن شرب النبيذ الذي لا يسكر قليله يحرم ككثيره إذا أسكر-: ما حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد، عن عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسى القصري العبدي البصري مؤذن الجامع بالبصرة وشيخ البخاري، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن أبي القَمُوص -بفتح القاف، وضم الميم- زيد بن علي العبدي، ويقال: الكندي، عن قيس بن النعمان السكوني الصحابي - رضي الله عنه - فيما يحسب عوف الأعرابي.

وهذا إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>