للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المغيث": العاذر عرق الاستحاضة والعاذرة المستحاضة، قاله اللحياني، وقيل: إنها أقيمت مقام المفعول؛ لأنها معذورة في ترك الصلاة، وفي رواية عن ابن عباس (١) وسئل عن الاستحاضة: "إنه عرق عاند"، أراد أنه كالإنسان يعاند عن القصد.

قوله: "فكانت تغتسل لكل صلاة" من كلام عائشة - رضي الله عنها - وبهذا احتج أهل المقالة الأولى على وجوب الاغتسال على المستحاضة عند كل صلاة؛ وذلك لأنها قد فعلت ذلك، ولم ينكر عليها النبي - عليه السلام -.

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة .. مثله.

قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - عليه السلام - أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة.

ش: هذا طريق آخر على شرط مسلم، وليس فيه "عمرة" بين عروة وعائشة.

وأخرجه مسلم (٢): عن قتيبة بن سعيد، عن ليث، وعن محمد بن رمح، عن ليث ... إلى آخره نحوه.

وقال ابن عينية: قوله "وكانت تغتسل عند كل صلاة" كان تطوعا منها غير ما أمرت به، وذلك واسع لها.

وقال الشافعي: ما أمرها رسول الله - عليه السلام - إلا أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة.


(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٥٩ رقم ٥١) ورى من حديث عائشة أيضًا كما عند النسائي في "المجتبى" (١/ ١٢٢ رقم ٢١٣)، (١/ ١٨٤ رقم ٣٦٠) وأحمد في "مسنده" (٦/ ١٧٢ رقم ٢٥٤٣٠).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>