للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفد عبد القيس، فلما أرادوا الانصراف قالوا: قد حفظتم عن النبي -عليه السلام- كل شيء سمعتموه، فاسألوه عن النبيذ، فأتوه فقالوا: يا رسول الله، إنا بأرض وخمة لا يصلحنا فيها إلا الشراب؟ قال: فقال: وما شرابكم؟ قالوا: النبيذ. قال: في أي شيء تشربونه؟ قالوا: في النقير. قال: فلا تشربوه في النقير. . . ." الحديث.

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فأخرجه الطبراني (١): ثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكيرًا حدثه، أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه: "أنهم ذكروا يومًا ما ينتبذ فيه، فتنازعوا في القرع، فمر بهم أبو أيوب الأنصاري، فأرسلوا إليه إنسانًا، فقال أبو أيوب: سمعت النبي -عليه السلام- يَنهى عن كل مزفت ينُبذ فيه، لم يزد عليه".

وأما حديث رجل من ثقيف فأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا علي بن عاصم، أنا المغيرة، عن شباك، عن عامر، قال: أخبرني فلان الثقفي قال: "سألنا رسول الله -عليه السلام- عن ثلاث. . . ." الحديث وفيه: "وسألناه أن يرخص لنا في الدباء، فلم يرخص لنا فيه".

وأما حديث عبد الله بن جابر العبدي فأخرجه أحمد في "مسنده" (٣): من حديث الحارث بن مرة، عن نفيس -رجل من أهل البصرة- عن عبد الله بن جابر العبدي قال: "كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله -عليه السلام- مع أبي، فنهاهم عن الشرب في الأوعية: الدباء والحنتم والنقير والمزفت".

وأما حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي فأخرجه. . . . (٤).

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - فأخرجه أحمد في "مسنده" (٥):


(١) "المعجم الكبير" (٤/ ١٥٨ رقم ٤٠٠٠).
(٢) "مسند أحمد" (٤/ ٣١٠).
(٣) "مسند أحمد" (٥/ ٤٤٦ رقم ٢٣٨٠٥).
(٤) بيض له المؤلف -رحمه الله-.
(٥) "مسند أحمد" (٢/ ٢١١ رقم ٦٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>