ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجتنبوا من الأوعية: الدباء والمزفت والحنتم. . . ." الحديث.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: ذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير حرام. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وجابر بن زيد، ومالك بن أنس، وأحمد وإسحاق؛ فإنهم كرهوا الانتباذ في القرع والجرة والنقير، وفي كل وعاء مطلي بزفت، وذهبوا في ذلك إلى الأحاديث المذكورة ورأوها غير منسوخة، وروي ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر.
قال أبو عمر: كان عبد الله بن عمر يرى أن النهي عن الانتباذ في الظروف نحو الدباء والمزفت غير منسوخ، وكان مالك يذهب إلى هذا، وتابعه طائفة من أهل العلم، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت، ولا يكره غير ذلك. وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي، ومحمد بن الحنفية، ومسروقًا، والأسود، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وشريحًا، وأبا حنيفة، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدًا، فإنهم قالوا: الانتباذ في سائر الأوعية مباح وفي "المصنف"(١) أن معاذًا، وزيد بن أرقم، وأبا مسعود البدري، وابن مسعود وأبا برزة، وعلي بن أبي طالب، ومعقل بن يسار، وقيس بن عباد، وأنس بن مالك، وأسامة بن زيد، وأبا وائل، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وأبا رافع، وسعدًا، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابن الحنفية، ومسروقًا،
(١) "المصنف" لابن أبي شيبة (٥/ ٧٨ - ٨٥ رقم ٢٣٨٦٥ - ٢٣٩٣٩).