للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الموطأ" (١): "فكانت تغتسل وتصلي".

قال الليث في كتاب مسلم: لم يقل ابن شهاب: إن النبي - عليه السلام - وما في الموطأ يحتمل أنها تغتسل عند انقطاع الدم، أو عند إدبار دم الحيضة، وتقادم الاستحاضة، أو لكل صلاة كما قال في كتاب مسلم.

وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث عن الزهري فيه: "فأمرها رسول الله - عليه السلام - أن تغتسل لكل صلاة" ولم يُتَّابع ابن إسحاق أصحابُ الزهري على هذا، وحكى الطحاوي أنه منسوخ بحديث فاطمة، على ما يجيء بيانه، إن شاء الله تعالى.

ص: حدثنا إسماعيل، قال: أنا الشافعي، قال: أنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة مثله.

ش: هذا طريق آخر عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن الإِمام الشافعي، عن سفيان بن عُيينة، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن عمرة، عن عائشة.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٢): أنا أبو زكريا وأبو بكر، قالا: أنا أبو العباس، قال: أنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا ابن عيينة، قال: أخبرني الزهري، عن عمرة، عن عائشة: "أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - عليه السلام - فقال: إنما هو عرق وليست بالحيضة، فأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، وتجلس في المركن فيعلو الدم".

رواه مسلم في الصحيح (٣): عن محمَّد بن المثنى، عن سفيان بن عيينة.

وأعلم أن المراد من قول الشافعي: أنا سفيان هو ابن عيينة كما صرحنا به، وليس هو الثوري، ولهذا صرح به البيهقي في روايته، والشافعي لم يأخذ من الثوري شيئا


(١) "الموطأ" (١/ ٦٢ رقم ١٣٧) من حديث عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن زينب بنت جحش.
(٢) "المعرفة" (١/ ٣٧٥ رقم ٤٨٠).
(٣) "صحيح مسلم" (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>