للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند موته فأعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله -عليه السلام- فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة وقال له قولًا شديدًا".

وأخرجه أبو داود (١): عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب به.

وأخرجه الترمذي (٢): عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب به.

وقال: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (٣): عن قتيبة، عن حماد بن زيد. . . . إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (٤): عن نصر بن علي ومحمد بن المثنى، عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، نحوه.

ص: وقد احتج بعض من ذهب إلى هذه المقالة أيضًا بحديث الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه: "أن رسول الله -عليه السلام- عاده في مرضه، فقال: أتصدق بمالي كله؟ فقال: لا، حتى رده إلى الثلث".

على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب.

قال: ففي هذا الحديث أنه جعل صدقته في مرضه من الثلث كوصاياه بعد موته، فيدخل مخالفه عليه أن مصعب بن سعد روى هذا الحديث عن أبيه أن سؤاله رسول الله -عليه السلام- عن ذلك إنما كان على الوصية بالصدقة بعد الموت، على ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب أيضًا، فليس ما احتج به هو من حديث عامرٍ بأولى مما احتج به عليه مخالفه من حديث مصعب.


(١) "سنن أبي داود" (٤/ ٢٨ رقم ٣٩٥٨).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٦٤٥ رقم ١٣٦٤).
(٣) "السنن الكبرى" (٣/ ١٨٧ رقم ٤٩٧٤).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٨٦ رقم ٢٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>