للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي استدل بعض العلماء ممن ذهبوا إلى المقالة الثانية بحديث محمد بن مسلم الزهري الذي رواه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو المذكور في أول الباب، وقد ذكرنا أن هذا الحديث روي على ثلاثة أوجه.

الأول: ما رواه الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه. وفيه: "أتصدق بمالي كله".

الثاني: ما رواه مصعب بن سعد، عن أبيه. وفيه: "أوصي بمالي كله".

الثالث: ما رواه عمرو القاري. وفيه: "أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به" على الشك، ورد الطحاوي على هذا المُسْتَدِل بقوله: فيدخل مخالفه عليه. . . . إلى آخره. وهو ظاهر.

ص: ثم تكلم الناس بعد هذا فيمن أعتق ستة أعبد له عند موته ولا مال له غيرهم فأبى الورثة أن يجيزوا، فقال قوم: يعتق منهم ثلثهم ويسعون فيما بقي من قيمتهم. وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: الواو في قوله: "ولا مال له" للحال، أي: والحال أنه لا مال لهذا المعتق غير هؤلاء العبيد الستة.

وأراد بالقوم هؤلاء: سفيان الثوري، وإبراهيم النخعي، وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا؛ فإنهم قالوا في هذه الصورة: يعتق من كل واحد من العبيد ثلثه ويجب عليه السعي في الباقي.

ص: وقال آخرون: يعتق منهم ثلثهم ويكون ما بقي منهم رقيقًا لورثة المعتق.

ش: أي وقال قوم آخرون، وأراد بهم: مالكًا، وأحمد في رواية، وطائفة من الشافعية، فإنهم قالوا: يعتق من العبيد ثلثهم ويكون الباقي على الرقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>