للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف بن بهلول، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، قال: ثنا محمد بن مسلم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها -.

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن علقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب وعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.

ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة مثله.

حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا سعيد بن عيسى بن تليد، قال: ثنا المفضل بن فضالة القِتباني، عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: حدثتني خالتي عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة مثله.

قالوا: فهذا ما ينبغي للناس أن يفعلوه إلى اليوم وليس بمنسوخ، فما تُنكرون أن تكون القرعة في العتاق في المرض أيضًا كذلك؟.

ش: أراد بقوله: "من ذهب إلى تثبيت القرعة" أهل المقالة الثالثة، وهم: الشافعي وأحمد وإسحاق، حاصله أنهم ادعوا بقاء حكم القرعة، وأنكروا النسخ، وقالوا: إذا كانت القرعة ثابتةً في المسافرة بإحدى زوجاته، فلا يُنكر أن يكون الحكم كذلك في العتاق في المرض، وذكروا في ذلك حديث عائشة.

أخرجه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن علي بن معبد بن شداد، عن عبيد الله ابن عمرو الرقي، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص العتواري المدني، أربعتهم عن عائشة - رضي الله عنها -.

وأخرجه البخاري (١) مطولًا جدًّا في حديث الإفك: ثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير


(١) "صحيح البخاري" (٤/ ١٥١٧ رقم ٣٩١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>