كان له عم وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء لاستوائهما في القرابة وهي أقوى من الخولة والعمة، وإن لم يكن وارثه يستحق الوصية بلفظة القرابة كما لو كان القريب عبدًا أو كافرًا، وأما عدم دخول الوالدين والولد؛ فلأن الله تعالى عطف الأقربين على الوالدين، والمعطوف يُغاير المعطوف عليه، ولأن الوالد والولد لا يسميان قرابتين عرفًا وحقيقة أيضًا؛ لأن الأب أصل والولد فرعه وجزءه، والقريب من يقرب من غيره لا من نفسه، فلا يتناوله اسم القريب.
فإن قلت: إذا لم يدخل الوالد والولد في هذه الوصية فهل يدخل فيها الجد وولد الولد؟
قلت: ذكرنا في الزيادات أنهما يدخلان، ولم نذكر فيه خلافًا.
وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهما لا يدخلان. وهكذا روي عن أبي يوسف وهو الصحيح؛ لأن الجد بمنزلة الأب وولد الولد بمنزلة الولد.
ص: وقال زفر -رحمه الله-: الوصية لكل من قرب منه من قِبَل أبيه أو من قِبَل أمه دون من كان أبعد منهم، وسواء في ذلك بين مَن كان منهم ذا رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرم.
ش: هذا هو القول الثاني، وهو قول زفر بن الهذيل -رحمه الله-، وهو أن الوصية تكون لكل من قرب من فلان من قِبَل أبيه أو من قِبَل أمه دون مَن كان أبعد من فلان منهم، وسواء كان من ذوي الرحم المحرم أو كان من ذوي الرحم غير المحرم، حتى لو كان لفلان عمان وخالان فالوصية بينهم أرباعًا، ولو كان له عم وخالان فالوصية بينهم أثلاثًا وعلى هذا. . . .
ص: وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانًا أب واحد، منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمهن، وسَوَّيَا في ذلك بين مَن بعد منهم ويبن من يقرب، وبين من كانت رحمه محرمة وبين مَن كانت رحمه غير محرمة، ولم يفصلا في ذلك مَن كانت رحمه من قبل الأب على مَن كانت رحمه من قبل الأم.