ش: هذا هو القول الثالث. وهو قول أبي يوسف ومحمد وهو أن الوصية تكون لكل من جمع بين الفلان وبين رحمه أبٌ واحد، سواء كان أقصى أب له في الإسلام وهو أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه المشايخ، حتى لو أوصى للعلوية والعباسية بصرف الثلث إلى من اتصل بعلي وعباس - رضي الله عنهما - لا إلى مَن فوفهما من الآباء وهما يقولان: إن القريب مشتق من القرب فيتناول الرحم المحرم وغيره، والقريب والبعيد، وصار كما لو أوصى لإخوة فلان أنه يدخل الإخوة لأب وأم، والإخوة لأب والإخوة لأم فدلَّ على أن الاسم يتناول كل قريب إلا أنه لا يمكن العمل بعمومه لتعذر إدخال أولاد آدم -عليه السلام- فيه فيعتبر النسبة إلى أقصى أب في الإسلام؛ لأنه لما ورد الإسلام صارت المعرفة بالإسلام والشرف به، فصار الجد المسلم هو النسب فشرفوا به، فلا يعتبر من كان قبله.
ص: وقال آخرون: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانًا أبوه الرابع إلى ما هو أسفل من ذلك.
ش: أي قال قوم آخرون. وهو القول الرابع من الأقوال المذكورة وهو أن الوصية تكون لكل من جمعه وفلانًا أبوه الرابع، إلى ما هو أسفل من ذلك، وهو قول طائفة من أهل الحديث وجماعة من الظاهرية.
ص: وقال آخرون: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانًا أبٌ واحد في الإسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه أبا عن أب أو أمًّا عن أم إلى أب يلقاه بما تثبت به المواريث وتقوم به الشهادات.
ش: أي وقال قوم آخرون وهو القول الخامس، وهو قول مالك والشافعي وأحمد: إن الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانًا أبٌ واحد في الإسلام أو في الجاهلية.
وتحقيق مذهب الشافعي ما ذكره في الروضة: إذا أوصى لأقارب زيد، دخل فيه الذكر والأنثى، والفقير والغني، والوارث وغيره، والمحرم وغيره، والقريب والبعيد، والمسلم والكافر، لشمول الاسم.