للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أوصى لأقارب نفسه ففي دخول ورثته وجهان:

أحدهما: المنع؛ لأن الوارث لا يوصى له، فعلى هذا يختص بالباقين. وبهذا قطع المتولي ورجحه الغزالي، وهو محكي عن الصيدلاني.

والثاني: الدخول؛ لوقوع الاسم ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة. وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد أصوله وفروعه؟ فيه أوجه: أصحها عند الأكثرين: لا يدخل الوالدان والأولاد، ويدخل الأجداد والأحفاد.

والثاني: لا يدخل أحد من الأصول والفروع.

والثالث: يدخل الجميع. وبه قطع المتولي، ولو أوصى لأقارب حُسَنِيُّ أو أوصى حُسَنيٌ لأقارب نفسه لم يدخل الحُسَنِيون، وكذلك وصية المأموني لأقاربه، والوصية لأقارب المأمون لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية، والوصية لأقارب الشافعي في زمانه تصرف إلى أولاد شافع ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس - رضي الله عنهما - وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد، انتهى.

وفي "الجواهر" للمالكية: ولو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث والمحرم وغير المحرم، ويدخل فيه كل قريب من جهة الأب والأم، ويؤثر ذو الحاجة، ولا يؤثر الأقرب على الأبعد، بل يؤثر الأحوج على غيره.

ص: وإنما جوَّز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة على ما ذكرنا من قول كل واحد منهم إذا كانت تلك القرابة قرابة تحصى وتعرف، فإن كانت لا تحصى ولا تعرف فإن الوصية لها باطلة في قولهم جميعًا، إلا أن يوصي بها لفقرائهم فتكون جائرةً لمن رأى الوصي دفعها إليه منهم، وأقل من يجوز له أن يجعلها له منهم اثنان فصاعدًا في قول محمد بن الحسن -رحمه الله-.

وقد قال أبو يوسف: إن دفعها إلى واحد منهما أجزأه ذلك.

ش: أراد بأهل هذه المقالات: المقالات الخمس المذكورة مفصلة، والمعنى أن أصحاب هذه المقالات على اختلاف أقوالهم إنما جوزوا الوصية للقرابة إذا كانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>