للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: أيضًا مرسل. عن علي بن زيد بن عبد الله الفرضي، عن عبدة بن سليمان المروزي صاحب ابن المبارك، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر بن راشد وسفيان الثوري، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن النبي -عليه السلام-.

قوله: "ألحقوا المال بالفرائض"

هكذا وقع هذا اللفظ أيضًا في رواية الدارقطني (١): من حديث ربيعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي -عليه السلام- قال: "ألحقوا المال بالفرائض فما تركت فلأولى ذكر" أي بأصحاب الفرائض والمضاف محذوف، ولا يستقيم المعنى إلا بذلك، والمعنى: أعطوا مال الميت لأصحاب الفرائض الذين بينهم الله -عز وجل- في كتابه العزيز، وهم الذين لهم سهام مقدرة وهم اثني عشرة نفرًا عشرة من النسب واثنان من السبب.

أما العشرة من النسب فثلاثة من الرجال وسبع من النساء. وأما الاثنان من السبب فالزوج والزوجة.

وأما الثلاثة من الرجال فهم الأب والجد الصحيح والأخ لأم.

وأما السبع من النساء فهن: البنت، وبنت الابن، والأم والجدة الصحيحة كأم الأم وأن علت، وأم الأب وإن علا، والأخوات لأب وأم، والأخوات لأب، والأخوات لأم، فهؤلاء أصحاب الفروض.

قوله: "فما أبقت الفرائض" أي: فما أبقت أصحاب الفرائض، والمضاف محذوف.

قوله: "فلأولى رجل ذكر" فيه حذف أيضًا أي: فهو لأولى رجل ذكر أي الباقي مما أحدثه أصحاب الفرائض المقدرة، لأولى رجل أي لأقرب رجل من الميت، والمعنى: أقرب العَصَبات إلى الميت يكون أحق بما أبقته أصحاب


(١) "سنن الدارقطني" (٤/ ٧٠ رقم ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>