وأخرجه البيهقي في "سننه"(١): من حديث محمد بن مطرف .. إلى آخره نحوه.
قوله: من "أهل العالية". قد ذكرنا غير مرة أن العالية أماكن بأعلى أرض المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وتجمع على عوالي.
قوله:"هنية" أي قليلًا من الزمان، وهو تصغير هنة، ويقال له: هنيهة أيضًا.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا مات وترك ذا رحم ليس بعَصَبَة ولم يترك عَصَبَةً غيره أنه لا يرث من ماله شيئًا. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن المسيب، ومكحولًا، والأوزاعي، ومالكًا، والشافعي، وأهل المدينة، وأهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا ميراث لذوي الأرحام، فمن مات ولم يخلف وارثًا ذا فرض أو عَصَبَة فماله لبيت المال، إلا أن أصحاب الشافعي يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت المال، ونقلوا مذهبهم ذلك عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم -.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: يرث ذو الرحم إذا لم يكن عصبة بالرحم التي بينه وبين الميت، كما يورث بالرحم التي يُدْلي بها، فيكون للعمة الثلثان، وللخالة الثلث؛ لأنها تدلي برحم الأم.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي، والنخعي وشريحًا القاضي، ومسروق بن الأجدع، وعلقمة بن الأسود، وطاوسًا، والثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ويحيى بن آدم، وضرار بن صرد، ونوح بن دراج، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ فإنهم قالوا بتوريث ذوي الأرحام، وهو قول عامة الصحابة - رضي الله عنهم - منهم: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس في أشهر الروايتين، ومعاذ بن