جبل، وأبو الدرداء، وأبو عبيدة بن الجراح، وحكى القاضي أبو خازم أنه مذهب الخلفاء الأربعة.
ثم اعلم أن القائلين بتوريث ذوي الأرحام ثلاث فرق:
الأولى: يسمون أهل القرابة وهم: أبو حنيفة وصاحباه، وزفر، وعيسى بن أبان؛ وسموا بذلك؛ لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب، والأقوى فالأقوى.
الثانية: يسمون أهل التنزيل وهم: الشعبي، ومسروق، والنخعي، ونعيم ابن حماد، وأبو نعيم، وابن أبي ليلى، ومحمد بن سالم، والثوري، وضرار بن صرد، ويحيى بن آدم، والحسن بن زياد، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وشريك؛ وسموا بذلك لأنهم ينزلون المدلى منزلة المدلى به في الاستحقاق، وهو مذهب علي وابن مسعود أيضًا.
الثالثة: يسمون أهل الرحم، منهم: نوح بن دراج؛ سموا بذلك لأنهم سووا بين القريب والبعيد، والذكر والأنثى؛ فورثوا بالرحم وعلقوه بأصل الرحم.
قوله:"فيكون للعمة الثلثان وللخالة الثلث". مذهب أهل التنزيل؛ فإنهم رووا عن علي وعبد الله بن مسعود في عمة وخالة: أن المال بينهما أثلاثًا: ثلثاه للعمة وثلثه للخالة، إقامةً لهما مقام من يدليان به.
ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم حديث منقطع، ومن مذهب هذا المخالف لهم أن لا يحتج بالمنقطع، فكيف يحتج عليهم بما لو احتجوا به عليهم لم يسوغُهم إياه؟!.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه، وأراد بها الجواب عن الحديث المذكور الذي احتج به أهل المقالة الأولى، بيانه أن يقال: إن هذا الحديث منقطع؛ لأنه رواية عطاء بن يسار عن النبي -عليه السلام-، وهؤلاء المخالفون لا يحتجون بالمنقطع لأنفسهم، فكيف يحتجون هاهنا على حجتهم بما لو احتج به هؤلاء عليهم لما سوغوه ذلك؟!