للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: قد أخرجه الحاكم موصولًا (١) وقال: أنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي، ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد، نا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله -عليه السلام- ركب حمارًا إلى قباء فقال: أستخير الله في ميراث العمة والخالة، فأوحى الله إليه أن لا ميراث لهما".

قلت: ذكر هذا البيهقي في "الخلافيات" وقال: والصحيح أن الحديث مرسل، وسكت عن ضرار بن صرد وهو متروك الحديث، كذا قال النسائي، وكان ابن معين يكذبه، ثم وإن سلمنا اتصاله وصحته، فمعناه ما ذكره عبد الحق في "أحكامه" بعد ذكر هذا الحديث فقال: قال أبو داود: معناه لا سهم لهما، ولكنهم يورثون للرحم.

فإن قيل: قد روى الدارقطني في "سننه" (٢): ثنا إسماعيل بن علي الحطني، ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري، ثنا الربيع بن ثعلب، نا مسعدة بن اليسع الباهلي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "سئل رسول الله -عليه السلام- عن ميراث العمة والخالة، فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل -عليه السلام-، ثم قال: أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ قال: فأتى الرجل، فقال: سارني جبريل -عليه السلام- أنه لا شيء لهما".

قلت: قال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل.

فإن قيل: روي البيهقي في "سننه" (٣): من حديث شريك بن أبي نمر، أخبرني الحارث بن عبد: "أن رسول الله -عليه السلام- سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت، فنزل عليه جبريل -عليه السلام-، فقال: حدثني جبريل -عليه السلام- أن لا ميراث لهما".


(١) "المستدرك على الصحيحين" (٤/ ٣٨١ رقم ٧٩٩٨).
(٢) "سنن الدارقطني" (٤/ ٩٩ رقم ٩٨).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٢١٢ رقم ١١٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>