للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الدارقطني في "سننه" (١): ثنا ابن صاعد، ثنا محمد بن عمارة بن صبيح، ثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن أبي هبيرة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "الخال وارث".

وأخرجه البيهقي أيضًا في "سننه" (٢) ثم قال: ليث بن أبي سليم غير محتج به.

قلت: ليث أخرج له مسلم في "صحيحه"، واستشهد به البخاري في كتاب الطب. والله أعلم.

ص: فقال المخالف لنا: لا دليل لكم في هذه الآية على ما ذهبتم إليه من هذا؛ لأن الناس كانوا يتوارثون بالتبني، كما تبنى رسول الله -عليه السلام- زيد بن حارثة، فكان يقال: زيد بن محمد، وكان من فعل هذا ورث المتبنِّي ماله دون سائر أرحامه، وكان الناس يتعاقدون في الجاهلية على أن الرجل يرث الرجل، فأنزل الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (٣) دفعًا لذلك وردًّا للمواريث إلى ذوي الأرحام، وقال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (٤).

وذكر في ذلك ما حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال أنا ابن المبارك، قال: أنا ابن عون، عن عيسى بن الحارث قال: "كانت لأخي شريح بن الحارث جارية، فولدت جاريةً فشبَّت، فزوجها فولدت غلامًا، وماتت الجدة، فاختصم شريح والغلام إلى شريح، قال: فجعل شريح يقول: ليس له ميراث في كتاب الله إنما هو لابن بنت، فقضى للغلام، فقال: {وَأُولُو


(١) "سنن الدارقطني" (٤/ ٨٦ رقم ٦٢) لكن من طريق ليث عن ابن المنكدر، عن أبي هريرة، وأما رواية أبي هبيرة عن أبي هريرة فهي في الحديث الذي قبل هذا رقم (٦١).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٢١٥ رقم ١١٩٩٣).
(٣) سورة الأحزاب، آية: [٦].
(٤) سورة الأحزاب، آية: [٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>