مسروق، قال:"أتي عبد الله - رضي الله عنه - في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة لأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عَصَبَة من لا عَصَبَة له، وكان لا يرد على إخوة لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة، ولا على جدة، ولا على زوج".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد، قال: أنا قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال:"الخالة والدة".
حدثنا علي، قال: ثنا يزيد، قال: أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد:"أن عمر - رضي الله عنه - قضى للعمة الثلثين والخالة الثلث".
حدثنا علي، قال ثنا يزيد، قال: أنا حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله، عن عمر - رضي الله عنه - مثله.
حدثنا علي، قال: ثنا يزيد، قال: أنا سفيان الثوري عن منصور، عن فُضيل، عن إبراهيم قال:"كان عمر وعبد الله - رضي الله عنهما - يورثان الأرحام دون الولاء. قلت: أَفكان عَلِيّ - رضي الله عنه - يفعل ذلك؟ قال: كان علي - رضي الله عنه - أشدهم في ذلك".
حدثنا علي، قال: ثنا يزيد، قال: أنا عبيدة، عن حيان الجعفي، عن سويد بن غفلة، أن رجلًا مات وترك ابنته وامرأته ومولاه، قال سويد:"إني لجالس عند علي - رضي الله عنه - إذ جاءته مثل هذه الفريضة، فأعطى ابنته النصف، وامرأته الثمن، ثم ردَّ ما بقي على ابنته ولم يعط المولى شيئًا".
حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا سفيان، عن حيان الجعفي، قال: كنا عند سويد بن غفلة. . . . ثم ذكر مثله.
حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر، قال:"كان علي يرد بقية المواريث على ذي السهام من ذوي الأرحام".