حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال:"أتي زياد في عم لأم وخالة، فقال: ألا أخبركم بقضاء عمر - رضي الله عنه - فيهما؟ أعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث".
حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا شعبة، عن سليمان، قال: قال عبد الله بن مسعود: "للعمة الثلثان، وللخالة الثلث، فقلت: أسمعته من إبراهيم؟ فقال: هو أول ما سمعته منه".
حدثنا علي قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، عن شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله مثله.
فهؤلاء أهل بدر قد وَرثَّوا ذوي الأرحام بأرحامهم وإن لم يكونوا عَصَبَة، فإن كان إلى التقليد فتقليد هؤلاء أولى.
وإن كان إلى ما روي عن رسول الله -عليه السلام- فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب.
وإن كان إلى النظر فإنا قد رأينا العَصَبَة يُورِثِّون إذا كانوا ذكورًا، ورأينا بعضهم إذا كان لهم من القرب ما ليس لبعض كان بذلك القرب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عَصَبَة يرثونه جميعًا، فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض فالنظر على ما ذكرنا أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ممن هو أبعد منه فمن من المتوفى من المسلمين.
فثبت بالنظر أيضًا ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أشار بهذا الكلام إلى أن مذهب من يرى بتوريث ذوي الأرحام أقوى المذاهب، وأحقها بالعمل وأحراها بالقبول؛ وذلك لأنه مذهب أهل بدر المغفور لهم، نحو: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم -، ووردت به السنة أيضًا، وشهد له النظر أيضًا، وأشار إلى ذلك بقوله: فإن كان إلى التقليد. . . . إلى آخره.