للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: عن سليمان أيضًا، عن عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن سلمة ابن كهيل، عن أبي عمرو السيباني، عن ابن مسعود.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو السيباني، قال: قال عبد الله: "السائبة يضع ماله حيث شاء" انتهى.

"السائبة" هو العبد؛ لقول مولاه إذا أعتقه: هو سائبة. فلا عقل بينهما ولا ميراث، وأصله من تسييب الدواب وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت، وفي كلام ابن مسعود أن العبد الذي يعتق سائبة لا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له فيضع ماله حيث شاء، وهو الذي ورد النهي عنه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه: المولى الأعلى يرث من الأسفل سواء كان أعتقه لوجه الله تعالى، أو لوجه الشيطان، أو أعتقه سائبةً، أو شرط أن لا الولاء عليه؛ لعموم قوله -عليه السلام-: "الولاء لمن أعتق" (٢).

وقال مالك: إن أعتقه لغير وجه الله لا يرث؛ لأن هذه صلة شرعية، فإنما يستحق هذه الصلة من يعتق لوجه الله، وأما من أعتق لوجه غير الله فَجَانٍ في قصده، فيحرم هذه الصلة، وهو محجوج عليه بإطلاق الحديث.

الخامس: عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن بكر التنيسي أحد مشايخ الشافعي، وأبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، كلاهما عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله.

السادس: عن إبراهيم بن مرزوق أيضًا، عن بشر بن بكر، عن شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث النخعي الكوفي، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٨٣ رقم ٣١٤٣٤).
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>