للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأويل واحد منها فيحتج به إلا بدليل يدل عليه من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإذا كان كذلك فقد سقط الاحتجاج به، فلا يصح توريث المولى الأسفل من المولى الأعلى.

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من التابعين ومَن بعدهم، وروي عن الحسن البصري والحسن بن زياد أنهما قالا: يرث المولى الأسفل من المولى الأعلى، واحتجا على ذلك بالحديث المذكور، وقالا أيضًا: إن كان الولاء سبب يوجب الميراث من أحد الجانبين؛ فيجب أن يوجب من الجانب الآخر كما في النكاح.

والصحيح قول العامة لقوله -عليه السلام-: "الولاء لمن أعتق"، ولقول علي وزيد - رضي الله عنهما -: "لا ميراث للمعتق".

وقد أجاب بعضهم عن حديث ابن عباس أنه منسوخ بهذا، والله أعلم.

والقياس على النكاح فاسد لأنه أصل القرابات.

ثم إنه أخرج أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - من سبع طرق رجاله كلهم ثقات.

الأول: عن محمد بن عمرو بن يونس، عن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الجرار الفاخوري، عن سليمان الأعمش، عن عامر الشعبي، عن عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.

الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي، عن شعبة بن الحجاج، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو السيباني -بفتح السين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح الباء الموحدة- نسبة إلى سيبان بن الغوث بن سعد.

وأبو عمرو هذا اسمه زرعة، وثقه ابن حبان.

الثالث: عن سليمان بن شعيب أيضًا، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>