للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فبيَّن ابن عباس أن ما كان من النبي -عليه السلام- في ذلك لم يكن للنهي؛ وإنما أراد الرفق بهم.

ش: أي قد روي عن عبد الله بن عباس من المعنى الذي ذكره زيد بن ثابت في حديث رافع بن خديج شيء.

أخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن سفيان بن عيينة والحمادين، عن عمرو بن دينار، عن طاوس بن كيسان. . . . إلى آخره.

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن بشار الرمادي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن عمرو وابن طاوس، عن طاوس: "أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي -عليه السلام- نهى عن المخابرة، فقال أي عمرو: أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن النبي -عليه السلام- لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".

وأخرجه البخاري (٢) أيضًا نحوه.

وقال البيهقي: كأن ابن عباس وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - أنكروا إطلاق النهي، وعنى ابن عباس بما "لم ينه عنه" من ذلك كراءها بالذهب والفضة، وبما لا غرر فيه، وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها، وبيَّن علة النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك، وذلك غرر في العوض، فوجب فساد العقد، وإن كان ابن عباس عنى بما "لم ينه عنه" كراءها ببعض ما يخرج منها


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٢١ رقم ٢٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>